السبت، 17 فبراير 2018

حكم تكفير المسلم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة

حكم تكفير المسلم

يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " فتاواه " في بيان منهج أهل السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وصدرت فيها أوهام، ألا وهي مسألة تكفير المسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة، 
فيقول - رحمه الله - : ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛ فإن الله تعالى قال :

{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }. 

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم .
والخوارج المارقون الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم . 
ولم يقاتلهم الإمام علي حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ 
فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها مبتدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه . 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطبهم في حجة الوداع :
(( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا )) 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : (( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )).



ونسأل الله - تعالى - أن يملأ قلوبنا حُبًّا ورحمةً لكل المؤمنين.


والحمد لله في بدءٍ وفي ختمٍ.

0 التعليقات:

إرسال تعليق